يعاقب بالغرامة من مليون ليرة لبنانية الى ثلاثين مليون ليرة لبنانية وبالحبس من ثلاثة اشهر حتى ثلاث سنوات او بإحدى هاتين العقوبتين:
كل من اقدم على معالجة بيانات ذات طابع شخصي دون تقديم تصريح، او دون الاستحصال على ترخيص مسبق قبل المباشرة بعمله وفقاً لاحكام الفصل الثالث من هذا الباب.
كل من اقدم على جمع او معالجة بيانات ذات طابع شخصي دون التقيد بالقواعد المقررة وفق احكام الفصل الثاني من هذا الباب.
كل من اقدم، ولو بالاهمال، على افشاء معلومات ذات طابع شخصي موضوع معالجة لاشخاص غير مخولين الاطلاع عليها.
|