تُجمع البيانات ذات الطابع الشخصي بأمانة ولأهداف مشروعة ومحددة وصريحة.
يجب ان تكون البيانات ملائمة وغير متجاوزة للاهداف المعلنة، وان تكون صحيحة وكاملة وان تبقى ميوّمة بالقدر اللازم.
لا يمكن في مرحلة لاحقة معالجة هذه البيانات لأهداف لا تتوافق مع الغايات المعلنة، ما لم يتعلق الامر بمعالجة بيانات لأهداف احصائية او تاريخية او للبحث العلمي.
|