على مقدمة الخدمات التقنية حفظ المعلومات المتعلقة بحركة البيانات لجميع الاشخاص الذين يستعملون خدماتهم، والتي تمكّن من تحديد هوية هؤلاء، وكذلك البيانات التقنية الاخرى للاتصالات، وذلك لمدة ثلاث سنوات تسري اعتباراً من تاريخ تنفيذ الخدمة.
للضابطة العدلية في اطار اجراءات تحقيق في دعوى جزائية،وبعد اعلام المرجع القضائي المختص، الطلب من مقدمي الخدمات التقنية حفظ بيانات تقنية اضافية لما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة اقصاها ثلاثين يوماً وبشأن واقعة محددة واشخاص محددين، وذلك بالنظر الى طابع العجلة وإمكانية تعرّض هذه البيانات للفقدان او التعديل. لا تسلم هذه البيانات الى الضابطة العدلية الا بقرار من المرجع القضائي المختص.
لا يجوز لمقدم الخدمات التقنية التذرع بأي خلل تقني يؤدي الى عدم حفظ البيانات التقنية، ويُلزم باتخاذ التدابير التقنية الملائمة التي تحدد بقرار من وزير الاتصالات.
تخضع البيانات التقنية للسرية المهنية المُلزم بها مقدم الخدمات التقنية. لكن لا يمكن له التذرع بهذه السرية بوجه القضاء المختص، وذلك في حدود مقتضيات التحقيقات والمحاكمات.
لا يشمل موجب الحفظ المنصوص عليه في الفقرة الأولى المحتوى او المضمون المخزن او المنقول والمعبر عن افكار الشخص مؤلفها، كالمراسلات المتبادلة او محتوى المعلومات او المواقع المخزنة او المنقولة.
تحدد آلية حفظ المعلومات المتعلقة بحركة البيانات وماهية هذه المعلومات او محوها، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
|