يجب ان يكون الطلب او العقد المبرم للحصول على البطاقة المصرفية كتابةً، كما يجب على الجهة المصدرة للبطاقة المصرفية التقيد بالانظمة التي يحددها مصرف لبنان.
لا يمكن لأي من المصارف او المؤسسات المُرخص لها بإصدار البطاقات المصرفية من قبل مصرف لبنان ان تصدر ان تسلم بطاقة مصرفية قد تم تشغيلها لصالح اي شخص اذا لم يكن قد طالب بها او تعاقد عليها الا في حالة تجديد او تبديل بطاقة متفق عليها مسبقاً.
|