على كل من يعرض بحكم مهنته سلعاً او خدمات بوسيلة الكترونية ان يضمّن العرض ما يأتي:
1 - المراحل الواجب اتباعها لابرام العقد بالوسيلة الالكترونية.
2 - شروط العقد بطريقة تسمح بالمحافظة عليها وبإعادة نسخها.
3 - الوسائل التقنية التي تسمح لمتلقي العرض بالتحقق من الاخطاء المرتكبة لدى استعمال الوسائل الالكترونية وبتصحيحها قبل الموافقة النهائية التي تؤدي الى ابرام العقد.
4 - مدى التزام مقدم العرض بالمحافظة على الآثار الالكترونية للمفاوضة وللعقد المبرم، وفي حال وجود هكذا التزام، تحديد مدة هذا الالتزام وكيفية المحافظة على الآثار الالكترونية، وشروط الولوج الى المستندات المحفوظة.
5 - لغة العقد المعتمدة.
|