يصدر التوقيع الالكتروني عن طريق استعمال وسيلة آمنة تعرّف عن الموقع، وتشكل ضمانة على علاقة التوقيع بالعمل القانوني الذي يرتبط به.
اذا اقترن التوقيع الالكتروني بإجراءات الحماية المصادق عليها من قبل مقدم خدمات المصادقة المعتمد وفق احكام الفصل الرابع، فإنه يعتبر صادراً وفق شروط الفقرة الأولى من هذه المادة حتى اثبات العكس.
|