يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30/11/1954 ينظر مجلس شورى الدولة بالدعاوى العالقة امام المحكمة الادارية الخاصة وتحال اليه بالطريقة الادارية, ما لم يكن قد صدر فيها حكم رفع يد المحكمة الادارية الخاصة عنها بتاريخ العمل بهذا القانون, وتبقى الاحكام الصادرة عنها خاضعة لطرق المراجعة التي كان معمولا بها بتاريخ صدورها.
|