لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
|