يمكن لهيئة القضايا في وزارة العدل ان تتقدم تلقائيا او بناء على طلب الوزير المختص بمراجعات نفعا للقانون ضد كل قرار اداري او قضائي عندما يكون هذا القرار قد اصبح مبرما. واذا قضى مجلس شورى الدولة بالابطال فلا يمكن لهذا القرار ان يفيد المتخاصمين او يسيء اليهم.
|