يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1 - محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة بالامن.
2 - مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3 - مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4 - محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5 - مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6 - مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7 - مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8 - مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9 - في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا:
1 - يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2 - توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3 - يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4 - رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5 - تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.(ابطل نص الفقرة الاخيرة من الفقرة 5 بموجب قرار المجلس الدستوري ت 27/6/2000)
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2 - ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
|