- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت. - يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
يمارس رئيس مجلس شورى الدولة صلاحيات الرئيس التسلسلي الاعلى من الناحيتين الادارية والمالية.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.