مادة 1:
تستفيد من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/03/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 16/09/1983 المستشفيات والجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة وتطبق عليها احكام المرسومين الاشتراعيين المذكورين مع الاخذ بعين الاعتبار الشروط الخاصة التالية:
1- يعطى القرض للمستثمر او صاحب الاجازة شرط ان يكون لبنانيا
2- يجب ان لا تتعدى قيمة القرض الواحد كلفة جميع الاشغال اللازمة لجعل البناء صالحا للاستعمال وان لا تتجاوز مبلغ /3000000/ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية للترميم و/5000000/ خمسة ملايين ليرة لبنانية لاعادة البناء المهدم جزئيا مع الترميم
و/10000000/ عشرة ملايين ليرة لبنانية لاعادة البناء المهدم كليا
3- يعطى القرض مقابل ضمانة عينية او كفالة مصرفية
4- يتعهد المقترض بعدم زيادة الاقساط المدرسية او تعرفة الاستشفاء بسبب التكاليف الناتجة عن اعادة البناء او الترميم تحت طائلة استرداد القرض مع فائدة 20% عشرين بالمائة من تاريخ الحصول عليه
|