ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت
بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر
عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة
بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932
وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في
منطقة البوار العقارية المؤرخ في الثالث من كانون الاول
سنة 1946 والمعلن عنه بالتاريخ ذاته
وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين,
والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات
والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي
يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني من
كانون الثاني سنة 1947
يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة
العقارية المذكورة.
|