بناء على المرسوم 5815 المؤرخ في 4 تشرين الثاني سنة 1929
وتعديلا للامر الاداري المؤرخ في 7 تموز سنة 1952 رقم 2860
تنعقد محكمة صلح المتن من الآن فصاعدا:
من اول كانون الاول لغاية 30 نيسان في انطلياس
من اول ايار لغاية 30 ايلول في بكفيا
من اول تشرين الاول لغاية 30 تشرين الثاني في حمانا
|