بموجب الامر عدد 477 الصادر في 29 ك1 سنة 1926
تعفى ابتداء من تاريخ امضاء هذا الامر من رسوم الجمرك وضمن
الشروط ذاتها والتحفظات عينها المطبقة على الالآت والاجهزة
والحاصلات المذكورة في المادة 1 من القرار عدد 69 الصادر في
25 ك1 سنة 1926 الادوات المعدة للاعمال الزراعية المذكورة
ادناه
الالآت المستعملة لتحضير الحبوب او لتحضير الغلال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطواحين وحجارة الطحن المعدة لطحن الحبوب
الات حلج القطن
معاصر ومكابس العنب
الالآت المعدة لتحضير المأكولات
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
آلات صنع الزبدة
معاصر الزيت
|