مادة 1: يعتبر البرنامج المطلوب اعتماده لتدريس الفرشمن في جامعة المنار متوافقاً في حقوله ومواضيعه مع الجدول المعتمد والموافقة عليه من قبل لجنة المعادلات وسيخضع البرنامج المذكور لتدقيق دوري كل 3 سنوات من قبل لجنة المعادلات.
مادة 2: يسمح لجامعة المنار /طرابلس تدريس صف الفرشمن ابتداء من السنة الأكاديمية 2011/2012 .
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.