مادة 1:
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«رسكيو مي Rescue me»
مركزها: بيروت - وطى المصيطبة - شارع البغدادي - العقار رقم 3075 - رقم القسم 26 - بناية المعروف - الطابق الرابع - ملك طارق محمد يموت.
غايتها: 1 - توزيع للسجناء والسجينات المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية الأخرى.
2 - تقديم الاستشارات الاجتماعية للسجين وعائلته.
3 - توفير المساعدة القانونية للمساجين والقيام بأبحاث حول تعديل القوانين المتعلقة بالسجون والسجناء.
4 - إعادة التأهيل والإرشاد الاجتماعي للسجين داخل وخارج السجن.
5 - توفير التعليم، التدريب المهني والمهارات الحياتية للمساجين.
6 - توفير الخبرة الميدانية لطلاب العمل الإجتماعي وأنشطة الرعاية العامة للسجون.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
- نانسي طارق يموت
- صبا ويلم عبد الوهاب
- مايا طارق يموت
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نانسي طارق يموت.
|