مادة 1:
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية كتلة الحدادين»
مركزها: طرابلس - الحدادين - شارع الدفتر دار - ملك محمد بزال.
غايتها: 1 - المحافظة على الطابع التاريخي والعمراني لمنطقة الحدادين العقارية وإبراز معالمها الأثرية والتراثية وتنظيمها وتطويرها وإظهار معالمها وجمالها عن طريق التوعية والإرشاد والمعارض وتنظيم الحملات للمحافظة على النظافة العامة واستحداث الحذائق العامة ورياض الاطفال.
2 - العمل على تنمية منطقة الحدادين ورفع المستوى الإجتماعي والفكري عن طريقة إقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات والدورات (المهنية والتقنية والحرفية...) والمهرجانات الهادفة والمعارض والمساهمة في مشاريع لتنمية القدرات البشرية.
3 - السعي مع الجهات المختصة لمتابعة الشؤون العامة والتأكيد على العمل لتحقيق مشاريع إنمائية لمنظقة الحدادين (والتي تضم بالإضافة إلى منطقة الحدادين العقارية أحياء الخناق ومحرم والبحصاص وأبي سمراء).
4 - القيام بمختلف النشاطات الثقافية - الإجتماعية - الخيرية - الإنمائية - الصحية - العلمية.
5 - القيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالاشتراك أو بالتعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جمعيات أو شركات أو مؤسسات أخرى حكومية وخاصة في لبنان وخارجه.
6 - نشر المطبوعات والأدبيات والملصقات والإعلانات المتصلة بأهداف الجمعية وأنشطتها.
7 - توطيد التعارف والتعاون والمودة والتواصل بين أبناء الحدادين المقيمين في لبنان وفي بلاد الإغتراب، وتوثيق الروابط الاجتماعية وبث روح التعاون والتعاضد فيما بينهم.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
- محمد جهاد احمد بزال
- عبد الرحمن احمد بركات
- ربيع احمد غازي شطح
- ربيع محمد مراد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع محمد مراد.
|