مادة 1:
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«مجلس الأعمال اللبناني الصيني»
مركزها: بيروت - الطريق الجديدة - ساحة أبو شاكر - شارع الملعب البلدي - بناية الزعيم - الطابق الثالث.
غايتها: 1 - تنظيم الملتقيات للتقريب من رجال الأعمال الصينيين واللبنانيين والعرب.
2 - التنسيق ما بين الأعمال الصينية في لبنان وبين رجال الأعمال اللبنانيين والصينيين.
3 - مساعدة رجال الأعمال الراغبين في فتح مشاريع بين الصين ولبنان.
4 - تنظيم المعارض للمنتجات اللبنانية على الأراضي الصينية ومعارض من المنتجات الصينية على الأراضي اللبنانية.
5 - تنظيم وإقامة الرحلات التجارية والسياحية وترتيب إستقبال العملاء وتنظيم حجوزات السفر والطيران والفنادق بين لبنان والصين.
6 - تطوير وتحسين العمل التجاري على كل الأصعدة وتأمين فرص عمل لدى الشباب اللبناني.
7 - إنشاء قنوات تجارية في كافة الأصعدة مع رجال أعمال من الداخل والخارج.
8 - توسيع النشاطات التجارية بشكل يضم أكبر عدد ممكن من الشباب اللبناني من كافة الفئات والإختصاصات.
9 - رعاية الديمقراطية ونشر مفاهيمها، ورعاية المساواة بين الرجل والمرأة، ورعاية المسنين والأطفال وضحايا الحرب، رعاية حرية الأديان.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
- عمر بسام حيدر
- غاده خضر الحلاق
- علي يحي المصري
- عبير يحي المصري
- اسامه يحي المصري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي يحي المصري.
|