مادة 1:
تعطى وزارة الإقتصاد والتجارة - المديرية العامة للإقتصاد والتجارة سلفة خزينة بقيمة /975.000.000/ ل.ل. (تسعماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية لا غير).
الغاية من السلفة: تمكين وزارة الإقتصاد والتجارة - المديرية العامة للإقتصاد والتجارة من تغطية تعويضات المتعاقدين عن الثلاثة أشهر الأولى من العام 2012
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذه المرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الإقتصاد والتجارة - المديرية العامة للإقتصاد والتجارة.
كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
|