مادة 1:
تعطى وزارة الشؤون الاجتماعية سلفة خزينة بقيمة /6.095.000.000/ ل.ل. (فقط ستة مليارات وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية).
- الغاية من السلفة: تغطية مخصصات المشاريع المنبثقة عن الوزارة لعام 2011 وفقاً للمبالغ والتناسيب الواردة في كتاب الوزارة رقم 1002/ص تاريخ 24/11/2011 .
- طريقة تادية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم.
- مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
- كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
|