مادة 1:
يسمح للسيد حسن شرارة المستشار الفني الشبابي في وزارة الشباب والرياضة (رقمه المالي 11/152) بالسفر الى القاهرة خلال الفترة من الجمعة 1/1/2010 الى الثلاثاء 5/1/2010 لحضور جلسات الاجتماع بصفته عضوا ممثلا عن لبنان في هذا المكتب, على أن تصدر لاحقا موافقة مجلس الوزراء على السفر.
|