مادة 1:
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الطيارين الخاصين في لبنان".
مركزها: بيروت - الصنائع - شارع ماري إده - بناية الريان - ملك السماك - الطابق الثالث.
غايتها: 1- تحقيق مطالب الطيارين الخاصين في لبنان.
2- العمل على متابعة تنظيم الامور العامة المتعلقة بالطيران الخاص في لبنان.
3- العمل على تحديث التدريب في مجال الطيران.
4- تبادل النشاطات والاجتماعات مع الجمعيات المماثلة في الدول الاخرى.
5- الحرص على تحقيق اهداف الجمعية بحيث لا يكون هناك أي التباس او تدخل في الشؤون الادارية والتنظيمية التي تكون حصرا من صلاحية المديرية العامة للطيران المدني وسلامة الطيران.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة, ولا سيما وزارة الاشغال العامة والنقل والمديرية العامة للطيران المدني والنقابات المختصة.
المؤسسون السادة:
عماد فؤاد الطبش
ميشال ادمون يونس
روجي ادمون يونس
مازن محمد السماك
فادي سمير نهرا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة:
السيد مازن محمد السماك.
|