مادة 1:
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما تأسيس الجمعية المسماة: "جمعية اشراك - Echrak".
- مركزها: الشياح - شارع اسعد الاسعد - ملك حسن علي طباجا - قضاء بعبدا.
غايتها: تهدف الجمعية الى رفع حس المسؤولية والتضامن والتواصل بين شرائح المجتمع المختلفة عبر التعرف الى الآخر والمشاركة الفعلية بالتواصل والحوار والعمل على تمكين الافراد بالشؤون الثقافية/الاجتماعية/ التطوعية الانمائية وتسعى الجمعية الى تحقيق الاهداف التالية:
1- تنظيم أو المساهمة في اقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية وسائر المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.
2- مكافحة الامية وتعليم اللغات والكومبيوتر وسائر وسائل المكننة واقامة دورات قصيرة ومتوسطة الاجل لتحقيق هذه الاهداف.
3- اقامة ندوات لتوعية افراد المجتمع المدني حول خطورة عمل الاطفال وتدريب الاطفال والشباب على مهن بديلة من اجل انخراطهم في المجتمع وفي سوق العمل بطريقة سليمة.
4- الاهتمام بشؤون البيئة من خلال القيام بحملات تشجير ونظافة عامة وتوجيه المواطنين نحو بيئة سليمة.
5- تطوير سياسة الوقاية الصحية وتنظيم حملات توعية لدى الشباب حول اخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيلهم.
6- مساعدة افراد المجتمع وتمكينهم عبر توعيتهم وتدريبهم مهنيا لخلق فرص عمل ومنحهم قروض متناهية الصغر وميسرة لذوي الدخل المحدود.
7- دعم نفسي اجتماعي للمسنين والحالات الاجتماعية وذوي الحاجات الخاصة من خلال متابعتهم وادماجهم بنشاطات وبرامج متنوعة.
8- تدعيم العمل التطوعي من خلال تفعيل دور مشاركة الافراد ضمن المجموعة.
9- تقديم المساعدات الاجتماعية والانسانية والتطوعية خلال حالات الطوارىء المختلفة.
10- انشاء وادارة المستوصفات والمراكز الصحية, وتقديم الخدمات الطبية والاسعافات الاولية والادوية للأمراض المزمنة والسعي لايواء ورعاية الاطفال عبر انشاء حضانة متخصصة لذلك.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
نزيهة شاكر دكروب
أمل مهدي يونس
منتهى محي الدين شمس الدين
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة:
السيدة نزيهة شاكر دكروب.
|