مادة 1:
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية آزاد الإسلامية".
مركزها: حارة حريك - شارع واكد - بناية الروضة - قضاء بعبدا.
غايتها: 1- نشر التعليم العالي وإنشاء المؤسسات الجامعية بمختلف الفروع والاختصاصات.
2- إنشاء مراكز للدراسات والبحوث بشتى أقسامها.
3- إعطاء منح أو قروض دراسية للطلاب وتشجيع المتفوقين.
4- إنشاء دور النشر وإصدار الكتب والمجلات.
5- إنشاء المدارس الابتدائية والثانوية ومراكز التدريب.
6- إقامة المعارض والمهرجانات والمؤتمرات الثقافية والعلمية والفنية.
7- القيام بكافة الأنشطة التربوية والخيرية والانسانية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
علي محمد الحاج حسن
حسن خليل رضا
علي حسن برو
علي عبد المنعم (المعروف باسم علي يحي) طالب
ممثل الجمعية تجاه الحكومة:
السيد علي عبد المنعم (المعروف باسم علي يحي) طالب.
|