مادة 1:
يفرض تقديم سجل بيانات الكتروني حول درجة حرارة التبريد طول فترة الشحن للمواد الغذائية المبردة او المثلجة لتحرير الارساليات قبل دخولها الاراضي اللبنانية مما يفرض وجود مسجل اوتوماتيكي للبيانات الحرارية (Temperature data logger) في كل مستوعب مبرد او مثلج.
|