مادة 1:
تعتمد التقارير الموضوعة بنتيجة التدقيق والتحقيق الإداري الذي أجرته مصلحة التعليم الخاص في مقر وزارة التربية والتعليم العالي في البيانات والسجلات والتصاريح المقدمة من المدرستين الآتيتين لنيل المساهمة المالية عن العام الدراسي 2006 ـ 2007:
1 ـ المدرسة الخيرية الإسلامية الكائنة في دير عمار ـ قضاء المنية الضنية.
2 ـ المدرسة الخيرية الإسلامية الكائنة في المحمرة ـ قضاء عكار.
|