مادة 1:
عدل اسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «المركز الثقافي شكا» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 339/أد تاريخ 7/6/1994
وأصبحت على النحو التالي:
اسمها: «مجلس انماء شكا».
بدلا من:
«المركز الثقافي شكا».
مركزها: شكا ـ حي السهل ـ الشارع الرئيسي ـ بناية انطوان كرم ـ الطابق الأرضي ـ قضاء البترون.
بدلا من:
شكا ـ سنتر وليم ـ الطابق الثالث ـ قضاء البترون.
غايتها: 1 ـ الانماء الاجتماعي عبر تقديم المساعدات لمن هم بحاجة.
2 ـ الانماء الثقافي: العمل على رفع المستوى الثقافي عبر إقامة الندوات والمحاضرات ودعم الطلاب المتفوقين.
3 ـ الانماء الصحي عبر إقامة مستوصف ومركز صحي لدعم من هم بحاجة.
4 ـ الانماء البيئي عبر المحافظة على النظافة العامة ومراقبة التلوث البيئي والتنسيق مع الجهات المختصة لإقامة الحدائق والمحافظة على البيئة.
5 ـ الانماء الزراعي: تقديم الارشادات والسبل الآيلة إلى تحسين الوضع الزراعي في المنطقة.
بدلا من
الغاية من تأسيس الجمعية هي العمل الثقافي وفقا لميثاقها الأساسي.
|