مادة 1:
ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من:
الباب 28 ـ احتياطي الموازنة.
الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة.
الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة.
البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية.
الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة.
النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة.
/2.452.000/ل.ل.
(مليونان وأربعماية واثنا وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).
إلى:
الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء.
الفصل 8 ـ الافتاء الجعفري.
الوظيفة 262 ـ الشؤون الدينية.
البند 11 ـ مواد استهلاكية.
الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها).
النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية).
/2.452.000/ل.ل.
(مليونان وأربعماية واثنا وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).
|