مادة 1:
تعدل بعض احكام المرسوم رقم 15508 تاريخ 19/2/1964 على الوجه
التالي:
1- يعدل في المادة الثانية ما يلي:
خلال شهر ايلول من كل سنة
بدلا من:
في النصف الاول من شهر ايلول من كل سنة
حملة القسم الاول
بدلا من:
حملة القسم الثاني
(والباقي بدون تعديل)
2- يعدل في الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة ما يلي:
شهادة صحية من طبيب يعمل في مؤسسة رسمية عامة
بدلا من:
شهادة صحية من طبيب رسمي في وزارة الصحة العامة.
(والباقي بدون تعديل)
3- يعدل في المادة الثامنة ما يلي:
يقبل الطلاب بقرار يصدر عن وزير الزراعة
بدلا من:
يقرر بمرسوم قبول الطلاب الناجحين
(والباقي بدون تعديل)
4- يعدل في المادة التاسعة ما يلي:
علم الاحياء (النبات والحيوان)- الكيمياء وفروعها- مبادىء
الزراعة العامة- زراعة الاشجار المثمرة- زراعة المحاصيل
الحقلية- زراعة الخضار- زراعة الازهار وتنسيق الحدائقصناعات زراعية-
تصنيع-
المنتجات والمشتقات الحيوانية- علم
الحشرات الزراعية- علم الامراض النباتية- امراض الحيوانتربية
الدواجن- تربية-
المواشي والحيوانات الاخرى- تربية
حشرات وحيوانات اخرى نافعة- الالات الزراعية- الاحراج
والمراعي وحفظ التربة- مبادىء المساحة والري- علم التربةالاقتصاد
والاحصاء وتسويق-
المحاصيل- التعاون الزراعي- ادارة
المزارع- الارشاد الزراعي وعلم الاجتماع- مبادىء القوانين
الصحية ومراقبة اللحوم والمسالخ- فن العمل في المختبر- تغذية
الحيوان والدواجن- الادوية والمواد البيولوجية- رياضيات فيزياء- علم
طبقات الارض-
- لغات فرنسية وانكليزية- تربية
مدنية- تدريب عسكري- تربية
بدلا من:
علم الاحياء (النبات والحيوان)- الكيمياء الزراعية- مبادىء
الزراعة العامة- زراعة الاشجار المثمرة- زراعة المحاصيل
الحقلية- زراعة الخضار والازهار- الصناعات الزراعية- علم
الحشرات الزراعية- علم الامراض النباتية- امراض الحيوانتربية
الحيوان- تربية-
المواشي- تربية حشرات وحيوانات اخرى
نافعة- الالات الزراعية- الاحراج وحفظ التربة- مبادىء المساحة
والبناء الريفي- الاقتصاد والتعاون الزراعي- ادارة المزارعالارشاد
الزراعي--
مبادىء الصحة العامة.
(والباقي بدون تعديل)
5- يعدل في المادة العاشرة ما يلي:
على ان تكون السنتان الثانية والثالثة سنتي تخصص في احد
حقلي الزراعة وتربية الحيوان.
بدلا من:
على ان تكون السنة الثالثة سنة تخصص
6- يعدل في المادة الحادية عشرة ما يلي: على ان يخضع الطلاب
الناجحون في السنتين الدراسيتين الاولى والثانية
بدلا من:
على ان يخضع الطلاب الناجحون في السنة الدراسية الثانية
(والباقي بدون تعديل)
7- يعدل في المادة الثالثة عشرة ما يلي:
1- اتم الخامسة عشرة.
2- الى المصلحة الزراعية الاقليمية او الى مركز الدرسة
3- شهادة صحية من طبيب يعمل في مؤسسة رسمية عامة.
بدلا من:
1- اتم السادسة عشرة
2- الى دائرة التعليم الزراعي
3- شهادة صحية من طبيب رسمي في وزارة الصحة العامة
(والباقي بدون تعديل).
|