تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10761 تاريخ 5/9/1968 كما يلي: اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم يتبع موظفو مصلحة البرق ومكتب البرق المركزي المديرية العامة للبرق وللهاتف التي يناط بها وحدها وفقا للاصول المرعية تنفيذ جميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشؤون البرقية على ان تبقى واردات البرق ضمن الموازنة العامة وان ترصد نفقاته في موازنة الهاتف الملحقة وان تساهم الموازنة العامة فيها بمبلغ مقطوع يساوي قيمة نفقات الجزئين الاول والثاني من نفقات البرق.
|