مادة 1: بصورة استثنائية ولموسم 1972 فقط تتسلم ادارة حصر التبغ والتنباك المحاصيل الناتجة عن المساحات المزروعة والتي الغيت رخصها ابتداء من الموسم المذكور وعملا بالمادة الثامنة عشرة من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2 تشرين الثاني 1968.
مادة 2: تبقى هذه الرخص ملغاة بصورة نهائية ومطلقة اعتبارا من موسم 1973 وما بعده, وفي حال زرعها تعتبر زراعة غير مرخص بها وتتلف وفقا لاحكام قانون الحصر
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.