مادة 1: يعلق مفعول القرار رقم 292/1 تاريخ 16 ايار 1970 المتعلق بتحديد الاجازة السنوية في معامل البلاط والرخام ومصبوبات الاسمنت في لبنان في نطاق جميع المحافظات وذلك حتى نهاية عام 1970 ,
مادة 2: يبقى حق العامل بالاجازة السنوية محفوظا ويستفيد من هذه الاجازة وفقا لاحكام قانون العمل.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.