مادة 1: اجيز لادارة ميدان سباق الخيل في بيروت فتح فرعين لتعاطي المراهنات على الخيل في المكانين التاليين شرط الابتعاد عن المعابد والمعاهد والمدافن: محافظة لبنان الشمالي: - مدينة طرابلس (فرع ثان) شارع التل - مدينة الاسكلة (الميناء) فرع جديد
مادة 2: توحد عمليات محاسبة هذين الفرعين في المركز الرئيسي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.