مادة 1:
يلغى نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 11541 تاريخ كانون
الاول سنة 1968 ويستبدل بالنص التالي:
يكون لدار الملاحظة المنشأة بموجب المرسوم رقم 18767 تاريخ
21 شباط 1958 رئيس يحدد مهماته كما يلي:
- تنفيذ السياسة التي يرسمها اتحاد حماية الاحداث في لبنان
لدار الملاحظة وفقا لانظمته الخاصة.
- تأمين الارتباط بين قائد سرية السجن المركزية والاتحاد
المشار اليه.
- السهر على شؤون دار الملاحظة بكافة تفرعاتها واتخاذ
التدابير الايلة لتأمين الانضباط وحسن الادارة فيها وفقا
للانظمة العامة ولانظمة الاتحاد الخاصة.
|