مادة 1:
تعدل المادة الاولى من
القرار رقم 345/1 تاريخ 29/9/2001
لجهة مجموعة الطوابع البريدية التذكارية
العائدة لذكرى استشهاد القضاة الاربعة في
قصر العدل (صيدا), بحيث يصبح العدد
المجاز اصداره منها على الشكل التالي:
عدد الطوابع 100.000 طابع بدلا من
300.000 طابع
عدد الوحدات (بلوكات) 10.000
وحدة (بلوك) بدلا من 50.000 وحدة
(بلوك)
والباقي دون تعديل.
|