مادة 2:
الغي نص المادة الثالثة من القرار ذاته وابدل بالنص التالي:
يجري العزل او تخفيض الرتبة او كف اليد عن العمل بموجب
مرسوم يصدر بعد رأي مجلس تأديبي يتألف على الوجه الاتي.
ولا يمكن تعديل اراء المجلس التأديبي الا فيما يتفق مع
مصلحة الضابط ان مدة كف اليد عن العمل هي ستة اشهر او سنة
او ثمانية عشر شهرا او سنتان يتناول الضابط المكفوفة يده عن العمل نصف
معاش وان-
المدة التي يقضيها في هذه الحالة لا تحسب له من المدة الواجب قضاؤها
للحصول-
على حق الترفيع انما تحسب له في التقاعد ان كف اليد عن العمل لا يطبق
على الصف-
الضباط والاونباشيه والانفار ولا على الاختصاصيين من اية درجة كانوا
|