مادة 2:
تطبق في اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي احكام
المادة الحادية عشرة من اتفاق التجارة والملاحة المعقود بين
فرنسا واليونان بتاريخ 11 اذار سنة 1929 وهذا نصها:
يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بان يدرسا بالسرعة
التحويرات الواجب ادخالها على اتفاق 16 اذار سنة 1919 بشأن
الاستيراد الى اليونان لبذر دود القز الذي اصله من فرنسا
بطريقة يمكن ان يوضع معها بقدر الامكان خطة تبادل تؤخذ بعين
الاعتبار فيها القوانين النافذة في كل من البلدين
والى ان يعقد ذيل للاتفاق المذكور اعلاه تتعهد الحكومة
الفرنسوية بان تمنح بذر دود القز اليوناني الاصل المستورد
الى المستعمرات والبلدان التي تحت الحماية الفرنسوية
والاراضي المشمولة بالانتداب الفرنسوي معاملة شبيهة من كل
جهاتها بالمعاملة الممنوحة لبذر دود القز الفرنساوي المصدر
عندما تكون الظروف الموضوع فيها هذا البذر حائزة على بندرول
مراقبة الدولة الرسمي المثبت بانها انتجت في اليونان ضمن
الشروط المفروضة بالقانون رقم 513 الصادر في 20 ك1 سنة 1914
و2 ك2 سنة 1915
|