مادة 1:
ادخلت التعديلات التالية على المواد الثانية والثالثة
والرابعة والخامسة من المرسوم رقم 5331 الصادر في 9 اذار سنة
1946:
التعديل الاول: اصبح لثالثة كما البند الثالث من المادة الثانية كما
يلي:
ثالثا: اقتراح الطرق والوسائل والمشاريع التي ترمي الى:
1- انعاش الالعاب الرياضية والتربية البدنية ورفع مستواها
في لبنان.
2- توجيه الحركة الرياضية في لبنان توجيها رياضيا صحيحا.
3- احداث انشاآت رياضية عامة من ملاعب ومسابح وقاعات
تمكن من اقامة مباريات دولية ودورات اولمبية.
4- مساعدة الاتحادات والجمعيات الرياضية والاهتمام
بقضاياها ومصالحها.
5- رفع مستوى الرياضة البدنية الادبي والمادي وتعميمها ونشرها بين جميع-
اللبنانيين الثاني من المادة الثالثة كما
التعديل الثاني: اصبح نص البند الثاني من المادة الثالثة كما يلي:
ثانيا: مندوب عن وزارة الدفاع الوطني.
اربعة اعضاء يختارهم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
التعديل الثالث : اصبح نص المادة الرابعة كما يلي:
تجتمع اللجنة الاهلية للرياضية البدنية كلما دعت الحاجة
بناء على دعوة من الرئيس .
التعديل الرابع: اصبح نص المادة الخامسة كما يلي:
تكون اجتماعات اللجنة الاهلية للرياضة البدنية قانونية اذا
حضرها اكثرية الاعضاء.
تؤخذ قرارات اللجنة بالاكثرية النسبية واذا تساوت الاصوات
فترجح الجهة التي صوت معها الرئيس .
|