مادة 1:
تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 14915 تاريخ 27/12/63
فيحدد الرسم المفروض لحساب صندوق وزارة الاقتصاد الوطني
على السكر المستورد الذي يدخل البلاد فعلا اعتبارا من اول
اذار 1964 كما يلي:
- السكر الابيض اثنا عشر قرشا عن كل كيلوغرام.
- السكر الاحمر قرشان اثنان عن كل كيلو غرام.
|