مادة 1: يمدد لغاية 31 كانون الاول 1970 مفعول القانون رقم 29/67 الصادر بتاريخ 9 أيار 1967 والمتعلق بتمديد بعض الايجارات وتحديد بدلاتها.
مادة 2: تطبق احكام هذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني 1970.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.