مادة 1:
الغيت الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون 17 حزيران
سنة 1946 المختص بالغاء القرار رقم 187/ل.ر الصادر بتاريخ
26 آب سنة 1939 واستبدلت بها الاحكام التالية:
"تحفظ الحقوق المكتسبة على هذه الاملاك لقاء دفع ثمنها
بحسب ما تقدره لجنة خاصة تعين بمرسوم وهذه الحقوق هي
شخصية لا يجوز التنازل عنها الا بترخيص من الحكومة ويعد
باطلاً كل تنازل مخالف لهذا النص وان حصل قبل صدور هذا
القانون".
|