المادة 15 تاريخ بدء العمل: 15/12/1982
مادة 15:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من
اول تموز 1982 باستثناء جداول تحويل سلاسل رواتب القضاة
رقم 4 و5 و6 و7 حيث يعمل بها اعتبارا من التواريخ الواردة
في كل منها, فيتقاضى القضاة اعتبارا من اول تموز 1980
الفروقات الناتجة بين الجداول المذكورة وتلك المشار اليها
في القانونين رقم 2/81 تاريخ 20/2/1981 ورقم 1/82 تاريخ
28/1/1982 .