المادة 13 تاريخ بدء العمل: 15/12/1982
مادة 13:
تطبق على المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل, الاسس
المعتمدة في هذا القانون لا سيما لجهة رفع الحد الادنى
للرواتب والاجور ونسبة الزيادة الناتجة عن تحويل رواتب
الموظفين الدائمين والزيادة المعطاة للمتعاقدين والاجراء,
على ان تكرس هذه الاسس بنصوص توضع وفاقا للاصول المعتمدة
لدى كل من هذه المؤسسات .