المادة 11 تاريخ بدء العمل: 15/12/1982 مادة 11: يجاز للحكومة, خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تعديل قيمة معدلات او مقادير بعض الضرائب والرسوم وذلك بمراسيم اشتراعية, تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
مادة 11: يجاز للحكومة, خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تعديل قيمة معدلات او مقادير بعض الضرائب والرسوم وذلك بمراسيم اشتراعية, تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.