المادة 4 تاريخ بدء العمل: 15/12/1982
مادة 4:
يعطى المتعاقدون في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية
الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر
والاجراء الدائمون والموقتون والمتعاملون من غير الموظفين
مع وزارة الاعلام زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب
احكام هذا القانون على رواتب الموظفين الدائمين الذين
يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري
للمتعاقد او اجر المتعامل او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير.
من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير, تقسم
الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين.
يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.
عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة
والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة. وتعتمد هذه القاعدة
عند حساب الزيادات الدورية.