المادة 2 تاريخ بدء العمل: 15/12/1982
مادة 2:
تحول سلاسل رواتب الموظفين وفاقا لجداول التحويل رقم 1 و2 و3
و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 الملحقة بهذا القانون ويخصص لكل
من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم,
دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ, من يتدرج منهم, بالقدم
المؤهل للتدرج.