المادة 292 تاريخ بدء العمل: 02/08/2001
اذا سلم المحكوم عليه الفار نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن فتقرر المحكمة اعلان سقوط الحكم الغيابي الصادر في حقه وسائر المعاملات التي اجرتها اعتبارا من تاريخ وضع يدها على الدعوى.
كما تقرر محاكمة المتهم وفقا للاصول العادية المنصوص عليها في المواد 236 وما يليها من هذا القانون.
يصدر الحكم في الدعوى وفقا لهذه الاصول.
اذا تعذر سماع بعض الشهود امام المحكمة فيكتفي بافادتهم في التحقيق الاولي او الابتدائي بعد تلاوتها علنا ووضعها قيد المناقشة.