المادة 41 تاريخ بدء العمل: 12/08/1988 تتعرض المؤسسات التي تتولى استيفاء رسوم الاعلان من اصحاب العلاقة لحساب البلديات (سينما, تلفزيون, اذاعة, متعهد اعلان...) في حال مخالفتها لاحكام هذا القانون للغرامات الاتية:
أ - في حال التأخر في تأدية الرسوم المستوفاة ضمن المهلة المحددة: غرامة تعادل (5%) خمسة بالماية من قيمة الرسوم المستوفاة عن كل شهر تأخير مع اعتبار كسر الشهر شهرا كاملا.
ب - في حال عدم استيفاء قيمة الرسوم المتوجبة: تلزيم المؤسسة المعلنة بالرسم المتوجب والغرامة باعتبارها مسؤولة عن استيفائه ولا يحول ذلك دون حقها بالرجوع على صاحب الاعلان بقيمة الرسم المدفوع فقط.