المادة 40 تاريخ بدء العمل: 12/08/1988 .تعفى من الرسم الاعلانات الصادرة عن الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات ومنظمة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها وكل من يستفيد من الاعفاء المنصوص عنه في المادة 13 من هذا القانون وكذلك الاعلانات العائدة للانتخابات العامة ايا كان نوعها.